السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
78
منهاج الصالحين
الفصل الثّاني عشر : بيع الثمار والخضر والزرع لا يجوز بيع ثمرة النخل والشجر قبل ظهورها عاماً واحداً بلا ضميمة ، بحيث يكون خسارته على المشتري ، ويجوز بيعها عامين فما زاد ، وعاماً واحداً مع الضميمة على الأقوى ، كما ويجوز ايجار النخل والشجر لمطلق منافعهما ، وأمّا بعد ظهورها فإن بدا صلاحها أو كان البيع في عامين أو مع الضميمة جاز بيعها بلا إشكال ، أمّا مع انتفاء الثلاثة فالأقوى الجواز ، والأحوط العدم . مسألة 254 : بدوّ الصلاح في الثمر هو كونه قابلًا للأكل في العادة ، وإن كان أوّل أوان أكله . مسألة 255 : يعتبر في الضميمة المجوّزة لبيع الثمر قبل بدوّ صلاحه أن تكون ممّا يجوز بيعه منفرداً ، ويعتبر كونها مملوكة للمالك ، وكون الثمن لها وللمنضم إليه على الإشاعة ، ولا يعتبر فيها أن تكون متبوعة على الأقوى ، فيجوز كونها تابعة . مسألة 256 : يكتفى في الضميمة في ثمر النخل مثل السعف والكرب والشجر اليابس الذي في البستان . مسألة 257 : لو بيعت الثمرة قبل بدوّ صلاحها مع أصولها جاز بلا إشكال . مسألة 258 : إذا ظهر بعض ثمر البستان جاز بيع المتجدد في تلك السنة معه وإن لم يظهر ، اتحد الجنس أم اختلف ، اتحد البستان أم تكثّر ، على الأقوى .